پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص145

كتاب الغصب والنظر في: السبب، والحكم، واللواحق أما الاول: فالغصب: هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا.

أصل الغصب أخذ الشئ ظلما، وقيل: أخذه ظلما جهارا.

والاصل في تحريمه قبل الاجماع آيات، منها: قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (1) أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل.

وأخبار منها قوله صلى الله عليه وآله في خطبة يوم النحر: ” إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وشهركم هذا ” (2).

وقوله صلى الله عليه وآله: ” من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ” (3).

قوله: ” فالغصب هو الاستقلال.

الخ “.

هذا تعريفه بحسب مفهومه شرعا، وهو قريب من معناه اللغوي.

والمراد بالاستقلال الاستبداد به بغير مشارك.

وأصله الاقلال، لان باب الاستفعال يغلب فيه طلب الفعل، وهو غير مراد هنا.

واحترز به عما لو أزعج المالك عن ماله ولم

(1) البقرة: 188.

(2) تفسير القمي 1: 171، الكافي 7: 273 ح 12، الفقيه 4: 66 ح 195، الوسائل 19: 3 ب ” 1 ” من أبواب القصاص في النفس ح 3.

(3) انظر مسند أحمد 1: 188 و 6: 259، صحيح البخاري 3: 170 – 171، صحيح مسلم 3: 130 ح 137 – 142، سنن الترمذي 4: 20 ح 1418، سنن البيهقي 6: 98، تلخيص الحبير 3: 53 ح 1269، وأخرجه بلفظ آخر في الفقيه 4: 6، الوسائل 17: 309 ب ” 1 ” من أبواب الغصب ح 2، وفي المصادر: من ظلم، أو: من أخذ، أو: من سرق.