مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص142
ولم يجوز تأثيره.
وأيضا فالنهي عن المنكر لا يتقيد بالقيام، بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريج، وإذا لم يكن المقام من مراتبه لا يجب فعله.
وأما إلحاق الفقاع بالخمر فإنه وإن لم يرد عليه نص بخصوصه لكن قد ورد (1) أنه بمنزلة الخمر، وأنه خمر مجهول، وأنه خمر استصغره الناس، فجاز إلحاقه به في هذا الحكم.
(1) انظر الوسائل 17 ت 287 ب ” 27 ” و ” 28 ” من أبواب الاشربة المحرمة.