پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص141

السلام في صحيحة هارون بن الجهم: ” إن النبي صلى الله عليه وآله قال: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ” (1).

وفي رواية اخرى: ” ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر ” (2).

وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ” (3).

والرواية الاولى تضمنت تحريم الجلوس عليها، سواء أكل أم لا.

والاخيرة دلت على تحريم الاكل منها، سواء كان جالسا أم لا.

والاعتماد على الاولى، لصحتها.

وعداه العلامة (4) إلى الاجتماع على اللهو والفساد.

وقال ابن إدريس: ” لا يجوز الاكل من طعام يعصى الله به أو عليه ” (5).

ولم نقف على مأخذه.

والقياس باطل، وطريق الحكم مختلف.

وعلل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه إعراض عن فاعله وإهانة له، فيجب لذلك، ويحرم تركه بالمقام عليها.

وفيه نظر، لان النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط من جملتها تجويز التأثير، ومقتض الروايات تحريم الجلوس والاكل حينئذ وإن لم ينه عن المنكر

(1) المحاسن: 585 ح 77، الكافي 6: 268 ح 1، التهذيب 9: 97 ح 422، الوسائل 16: 400 ب ” 62 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.

(2) المحاسن: 584 ح 76، الكافي 6: 268 ذيل ح 1، الوسائل 16: 401 الباب المتقدم ح 2.

(3) الكافي 6: 268 ح 2، التهذيب 9: 97 ح 421، الوسائل 16: 401 الباب المتقدم ح 3.

(4) قواعد الاحكام 2: 160.

(5) السرائر 3: 136.