پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص140

ويحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات و الفقاع.البطن طغى ” (1).

وعن أبي عليه السلام قال: ” الاكل على الشبع يورث البرص ” (2).

والفرق بين الشبع والتملي: أن الشبع هو البلوغ في الاكل إلى حد لا يشتهيه، سواء امتلا بطنه منه أم لا، والتملي مل ء البطن منه وإن بقيت شهوته للطعام، كما يتفق ذلك لبعض الناس، فبينهما عموم وخصوص من وجه.

الرابع: الاكل باليسار،

وكذا الشرب وغيرهما من الاعمال، مع الاختيار.

روى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أنه كره للرجل أن يأكل بشماله، أو يشرب أو يتناول بها ” (3).

وروى أبو بصير عنه عليه السلام أنه قال:” لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع ” (4).

وإنما ذكر كراهة الاكل باليسار مع سبق ذكره (5) استحباب الاكل باليمين بناء على أنه لا يلزم من نفي الاستحباب في الاكل باليسار إثبات الكراهة، لانه أعم، فجاز أن يكون مباحا، فنبه على كونه مكروها، للنهي عنه بخصوصه على وجه لم يبلغ حد المنع من النقيض.

قوله: ” ويحرم الاكل على مائدة.

الخ “.

يدل على تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر قول الصادق عليه

(1) المحاسن: 446 ح 335، الوسائل 16: 407 ب ” 1 ” من أبواب آداب المائدة ح 11، وفيهما: عن أبي عبد الله عليه السلام.

(2) المحاسن: 447 ح 340، الكافي 6: 269 ح 7، التهذيب 9: 93 ح 399، الوسائل 16: 408 ب ” 2 ” من أبواب آداب المائدة ح 3.

(3) المحاسن: 456 ح 382، الكافي 6: 272 ح 1، الفقيه 3: 222 ح 1035، التهذيب 9: 93 ح 402، الوسائل 16: 420 ب ” 10 ” من أبواب آداب المائدة ح 2.

(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 136 هامش (4).

(5) في ص: 131