مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص139
يده وأنه قال: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه ” (1).
وهو محمول إما على استثناء الاتكاء على هذا الوجه، أو على بيان جوازه، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينه عنه نهي تحريم، أو نحو ذلك.
قال النبي صلى الله عليه وآله: ” ما ملا ابن آدم وعاء أشر من بطنه، فإذا كان ولابد فثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلثلنفسك ” (2).
وقال الباقر عليه السلام: ” ما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بطن مملوء ” (3).
وقال الصادق عليه السلام: ” إن البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلا بطنه ” (4).
وربما كان الافراط في الاكل حراما، لما يتضمن من الضرر الناشئ عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله: ” المعدة بيت الداء ” (5) وقال الصادق عليه السلام: ” كل داء من التخمة ما عدا الحمى، فإنها ترد ورودا ” (6).
والوجدان على ذلك أعدل شاهد.
لما تقدم.
وقال الباقر عليه السلام: ” إذا شبع
(1) الكافي 6: 271 ح 5، الوسائل 16: 415 ب ” 7 ” من أبواب آداب المائدة ح 1.
(2) مشكاة الانوار للطبرسي: 327.
مسند أحمد 4: 132، سنن ابن ماجة 2: 1111 ح 3349، سنن الترمذي 4: 509 ح 2380.
(3) المحاسن: 447 ح 339، الكافي 6: 270 ح 11، الوسائل 16: 411 ب ” 4 ” من أبواب آداب المائدة ح 2.
(4) المحاسن: 446 ح 337، الكافي 6: 269 ح 4، الوسائل 16: 405 ب ” 1 ” من أبوابآداب المائدة ح 1.
(5) عوالي اللآلي 2: 30 ح 72، مجمع البيان 4: 244 – 245.
(6) المحاسن: 447 ح 341، الكافي 6: 269 ح 8، الوسائل 16: 411 ب ” 4 ” من أبواب آداب المائدة ح 1.