مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص133
عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمسح بالمنديل، وإذا توضأ بعد الطعام مسح بالمنديل ” (1).
ولعل إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتصل به في العبارة،وهو الواقع بعده.
وإنما يستحب مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل، لا من أثر الطعام، فإن ذلك مكروه، وإنما السنة في لعق الاصابع، روى زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام، تعظيما للطعام، حتى يمصها أو يكون إلى جانبه صبي يمصها ” (2).
ويستحب مسح الوجه باليدين بعد الغسل قبل مسحهما بالمنديل.
قال الصادق عليه السلام: ” مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف، ويزيد في الرزق ” (3).
وعن المفضل قال: ” دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فشكوت إليه الرمد، فقال: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل، قال: ففعلت فما رمدت عيني بعد ذلك ” (4).
فعن أبي عبد الله عليه السلام قاله: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف ملك، فإذا
(1) المحاسن: 428 ح 244، الكافي 6: 291 ح 2، التهذيب 9: 98 ح 426، الوسائل 16:476 الباب المتقدم ح 1.
(2) المحاسن: 429 ح 245، الكافي 6: 291 ح 3، الوسائل 16: 477 ب ” 53 ” من أبواب آداب المائدة ح 1.
(3) الكافي 6: 291 ح 4، الوسائل 16: 478 ب ” 54 ” من أبواب آداب المائدة ح 1.
(4) الكافي 6: 292 ح 5، الوسائل 16: 478 الباب المتقدم ح 2.