مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص129
يريد به اللذة إنما يريد به الدواء، فقال: لا ولا جرعة، وقال: إن الله عزوجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاة ” (1).
ورواية أبي بصير قال: ” دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت: جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك؟ فقال لها: وما يمنعك من شربه؟ قالت: قد قلدتك ديني فألقى الله عزوجلحين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني، فقالى: يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل؟ لا فلا تذوقي منه قطرة، وإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا – وأومأ بيده إلى حنجرته – يقولها ثلاثا أفهمت؟ قالت: نعم ” (2).
وغير ذلك من الاخبار (3) الكثيرة.
وأطلق ابن البراج (4) جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة، وجعل الاحوط تركه.
وكذا أطلق في الدروس (5) جوازه للعلاج، كالترياق.
والاقوى الجواز مع خوف التلف بدونه، وتحريمه بدون ذلك.
أما الاول فلما ذكرناه من جوازه للمضطر بدون المرض.
وأما مع عدمه فلهذه النصوص الكثيرة.
وهو اختيار العلامة في المختلف (6).
وتحمل هذه الروايات على تناول
(1) الكافي 6: 413 ح 2، التهذيب 9: 113 ح 488، الوسائل 17: 274 الباب المتقدم ح 1.
(2) الكافي 6: 413 ح 1، التهذيب 9: 112 ح 487، الوسائل 17: 275 الباب المتقدم ح 2.
(3) لاحظ الوسائل 17: 274 ب ” 20 ” من أبواب الاشربة المحرمة.
(4) المهذب 2: 433.
(5) الدررس الشرعية 3: 25.
(6) المختلف: 687.