مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص127
ولو لم يجد إلا الخمر،قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز دفع الضرورة بها، وفي النهاية: يجوز، وهو الاشبه.
لان نجاسته عرضية بخلاف البول ولا فرق بين بول بفسه وغيره.
وموضع البحث ما إذا كان البول نجسا، وإلا قدم مطلقا وإن قيل بتحريمه لاستخباثه، لان المختلف فيه أخف من المتفق عليه.
قوله: ” ولو لا يجد إلا الخمر.
الخ “.
وجه ما اختاره الشيخ (1) من عدم الجواز عموم (2) الادلة الدالة على تحريم الخمر مع عدم المعارض، فإن الآيات التي دلت على إباحة المضطر محصلها تحليل الميتة والدم ولحم الخنزير، فإنها هي التي ذكر تحريمها في صدر الآية (3)ثم سوغها للمضطر، فلا يتعدى إلى الخمر، لتوقف إباحتها على الدليل.
والاقوى ما اختاره في النهاية (4) من الجواز، وهو مذهب المصنف والاكثر، لان حفظ النفس من التلف واجب وتركه محرم، وهو أغلظ تحريما من الخمر وغيره، فإذا تعارض التحريمان وجب ترجيح الاخف وترك الاقوى.
ولان تحريم الميتة ولحم الخنزير أفحش وأغلظ من تحريم الخمر، فإباحتهما للمضطر توجب إباحة الخمر بطريق أولى.
ويؤيده رواية محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله تعالى لم
(1) المبسوط 6: 288.
(2) لاحظ الوسائل 1 7: 237 ب ” 9 ” من أبواب الاشربة المحرمة.
(3) المائدة: 3.
(4) النهاية: 591 – 592.