مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص126
ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه،قيل: يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ.
وليس شيئا، إذ فيه دفع الضرر بالضرر.
ولا كذلك جواز قطع الآكلة، لان الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية.
ولو اضطر إلى خمر وبول،تناول البول.
قوله: ” ولو لم يجد المضطر.الخ “.
إذا لم يجد المضطر سوى نفسه، بأن يقطع فلذة (1) من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة، فإن كان الخوف منه كالخوف على النفس ترك الاكل، أو أشد حرم القطع قطعا.
وإن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان: أحدهما: الجواز، لانه إتلاف بعض لاستبقاء الكل، فأشبه قطع اليد بسبب الآكلة.
والثاني: المنع، لانه قطع فلذة من معصوم قد يتولد منه الهلاك، فلا يدفع الضرر بالضرر.
ويفرق بينه وبين قطع الآكلة: بأن الجواز في قطعها لدفع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية.
وفيه نظر، لان حدوث السراية على هذا التقدير غير معلوم، والفرض كون المضطر خائف الهلاك، فسراية جوعه على نفسه كسراية الآكلة.
ولا يجوز أن يقطع من غيره لحفظ نفسه حيث يكون معصوما اتفاقا، إذ ليس فيه إتلاف البعض لابقاء الكل.
وكذا ليس للانسان أن يقطع جزء منهللمضطر، إلا أن يكون المضطر نبيا.
قوله: (ولو اضطر إلى خمر.الخ “.
لان تحريم البول أخف، كما لو وجد بولا وماء نجسا، فإنه يشرب الماء،
(1) الفلذة: القطعة من الكبد واللحم والمال.
لسان العرب 3: 502.