مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص120
فسيأتي (1) البحث فيه.
وإن أطعمه المالك ولم يصرح بالاباحة، ففيه وجهان أصحهما أنه لا عوض عليه، ويحمل على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في حق المضطر.
ولو اختلفا فقال المطعم: أطعمتك بعوض، وقال المضطر: بلا عوض، ففي تصديق المطعم لانه أعرف بكيفية ما بذله، أو المضطر لاصالة براءة ذمته، وجهان.
ولو افتقر المضطر إلى وجور الطعام في فمه، فوجره المالك وهو مغمى عليه بنية العوض، ففي استحقاته العوض وجهان.
وأولى بالاستحقاق هنا، لانه خلصه من الهلاك، فكان كالعفو عن القصاص إلى الدية، ولما فيه من التحريض على تدارك المضطرين.
ووجه العدم: أن المضطر لم يطلب ولا تناول (2)، فكان المالك متبرعا.
والاقوى الاول.
وكما يجب بذل المال لابقاء الآدمي، يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير، ولا يجب البذل للحربي والكلب العقور.
ولو كان للانسان كلب غير عقور جائع وشاة فعليه إطعام الشاة.
ولو كان صاحب الطعام غائبا أكل منه وجوبا، وغرم قيمة ما أكل إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا، سواء قدر على العوض أم لا، لان الذمم تقوم مقام الاعيان.
(1) في الصفحة التالية.
(2) في ” خ “: ولم يتناول.