مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص111
ويكره: الاستشفاء بمياه الجبال الحارة.
وولده الفخر (1)، لرواية معاوية بن عمار قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج فيقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟ فقال: نعم ” (2).
والمراد بقوله: ” على الثلث ” أنه قد لقى منه الثلث وذهب ثلثاه بالغليان.
والمصنف – رحمه الله – اختار الكراهة، لان ذا اليد قوله مقبول في طهارة ما تحت يده ونجاسته، فليكن هنا كذلك.
ويمكن الطعن في الرواية بضعف السند،فإن في طريقها يونس بن يعقوب، وقد قال الصدوق ابن بابويه (3) والكشي (4): إنه فطحي (5)، وإن كان الشيخ (6) قد وثقه، إذ لا منافاة بين الامرين، فيصلح حينئذ دليلا للكراهة لا التحريم.
قوله: ” ويكره الاستشفاء.
الخ “.
المستند رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” نهى
(1) إيضاح الفوائد 4: 158 – 159.
(2) الكافي 6: 421 ح 7، التهذيب 9: 122 ح 526، الوسائل 17: 234 ب ” 7 “، من أبواب الاشربة المحرمة ح 4.
(3) حكاه عنه العلامة في خلاصة الرجال: 185 رقم (2).
(4) اختيار معرفة الرجال: 385 رقم (720).
(5) في هامش ” ذ، ر “: ” قال النجاشي: إنه رجع من الفطحية، وقول النجاشي مقبول.
منه رحمه الله “.
انظر رجال النجاشي: 446 رقم (1207).
(6) رجال الطوسي: 363 و 394.