مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص110
ويكره الاسلاف في العصير.وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه، إذا كان مسلما.
وقيل: لا يجوز مطلقا.والاول أشبه.
قوله: ” ويكره الاسلاف.الخ “.
هكذا أطلق الشيخ – رحمه الله – في النهاية (1).
وعلله: ” بأنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد، وإن كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا “.
وناقشه ابن إدريس (2) في ذلك وقال: السلف لا يكون إلا في الذمة، ولا يكون في العين، وإذا كان في الذمة لزمه تسليم ما في ذمته من العصير من أي موضع كان، سواء تغير ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغير، فلا وجه حينئذ للكراهة.
وأجيب (3) بأمكان.
أن يرد بالسلف بيع عين مشخصة يسلمها إليه في وقت معين، وأطلق عليه اسم السلف مجازا، كما ورد السلف في مسوك الغنم مع المشاهدة، أو يحمل على الحقيقة ويتعذر عليه تحصيل العصير عند الاجل، لا نقلابه كذلك.
ولا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف، وقوة كلام ابن إدريس.
قوله: ” وأن يستأمن على طبخه.
الخ “.
القول بعدم الجواز للشيخ في النهاية (4)، وتبعه ابن إدريس (5) والعلامة (6)
(1، 4) النهاية: 591.
(2) السرائر 3: 131.
(3) المختلف: 688.
(5) السرائر 3: 129.
(6) قواعد الاحكام 2: 159.