مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص92
الخامس: ألبان الحيوان المحرم، كلبن اللبوة والذئبة والهرة.
ويكره: لبن ما كان لحمه مكروها، كلبن الاتن، مائعه وجامده، وليس بمحرم.
من طهارته حله، لان المحلل أخص من الطاهر، ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الاخص.
وللقائل بالحل أن يمنع من الاستخباث.
وإنما استثني بول الابل لما ثبت من أن النبي (1) صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال (2) الابل فشفوا، فيجوز الاستشفاء بها.
وعلى هذا فيجب الاقتصار بحلها على موضع الحاجة.
وقيل: يحل مطلقا.
وعلى الاول يجوز مطلقا.
قوله: ” ألبان الحيوان المحرم.
الخ “.
اللبن تابع للحيوان في الحل والحرمة والكراهة.
وقد روى العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” تغديت معه فقال: هذا شيراز الاتن اتخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل ” (3).
وعنه أيضا قال: ” سألته عن شرب ألبان الاتن، فقال: اشربها ” (4).
(1) الكافي 7: 245 ح 1، التهذيب 10: 134 ح 533، الوسائل 18: 535 ب ” 1 ” من أبواب حد المحارب ح 7.
(2) في ” م “: بول.
(3) الكافي 6: 338 ح 1، التهذيب 9: 101 ح 438، الوسائل 17: 89 ب ” 60 ” من أبواب الاطعمة المباحة ح 1.
والشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه.
المنجد: 381.
(4) الكافي 6: 339 ح 3، التهذيب 9: 101 ح 439، الوسائل 17: 89 الباب المتقدم ح 3.