پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص90

ولو عجن بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الاشهر.

تقدم (1) في بابه.

وأما غسل الجامد من الحبوب واللحم فلقبوله التطهير، كما لو عرض له نجاسة غير ذلك.

ويشهد له بخصوصه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ” (2).

قوله: ” ولو عجن بالماء النجس.

الخ “.

إذا عجن بالماء النجس [ عجين ] (3) توقف تطهيره على ما ثبت شرعا أنه مطهر، ولم يثبت كون النار مطهرة لما جففته من دون أن يستحيل، والخبز لم يحصل منه إلا التجفيف، فلا يطهر.

وهذا هو الاشهر، بل المذهب.

وإنما خالف في ذلك الشيخ في النهاية في باب الطهارة (4)، فحكم بطهره بالخبز، مع أنه في الاطعمة (5) منها حكم بعدم طهره.

ومستنده على الطهارة رواية (6) – مع ضعف سندها – لا دلالة فيها علىذلك.

فالقول بالطهارة ساقط رأسا.

(1) في ج 1: 13.

(2) الكافي 6: 261 ح 3، التهذيب 9: 86 ح 365، الوسائل 16: 376 ب ” 44 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.

(3) من ” ذ، ر، ط، خ “.

(4، 5) النهاية: 8 و 590.

(6) التهذيب 1: 413 ح 1303، الاستبصار 1: 29 ح 74، الوسائل 1: 129 ب ” 14 ” من أبواب الماء المطلق ح 17.