پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص87

عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم، قال: لا ” (1).

ويدل على عدم جواز استعمال أوانيهم التي باشروها صحيحة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ” (2).

ومما ورد بخلاف ذلك صحيحة العيص بن القاسم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس ” (3).

وهذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف ونسبها إلى الشذوذ.

وصحيحة إسماعيل بن جابر قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثمسكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول إنه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ” (4).

وفي هذه الرواية – مع صحة سندها – تصريح بكون النهي محمولا على الكراهة والتنزيه دون التحريم، وهو يصلح لحمل النهي في غيرها كذلك جمعا.

(1) الكافي 6: 264 ح 8، التهذيب 9: 87 ح 367، الوسائل 16: 382 الباب المتقدم ح 2.

(2) الكافي 6: 264 ح 5، التهذيب 9: 88 ح 372، الوسائل 16: 385 ب ” 54 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 3.

(3) الفقيه 3: 219 ح 1016، التهذيب 9: 88 ح 373، الوسائل 16: 384 ب ” 53 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 4.

(4) الكافي 6: 264 ح 9، التهذيب 9: 87 ح 368، الوسائل 16: 385 ب ” 54 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 4.