پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص86

والكفار أنجاس،نجس المائع بمباشرتهم له، سواء كانوا أهل حرب أو أهل ذمة، على أشهر الروايتين.

وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات.

وروي: إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده.وهي شاذة.

الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ” (1) وهو ظاهر في عدم تنجيسه وإلا لنبه عليه.

وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه السلام قال: ” سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام، فقال: لا بأس كل ” (2).

قوله: ” والكفار أنجاس.الخ “.

قد اختلفت الرواية في نجاسة الكفار وطهارتهم، مضافا إلى ما تقدم (3) من الادلة المتعارضة.

فأشهر الروايتين بين الاصحاب وعليها إطباقهم بعد الشيخ وابن الجنيد النجاسة، وأن الطعام ينجس بمباشرتهم.

فمما استدلوا به عليه من الروايات صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ” سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه، فقال: لا ” (4).

ورواية هارون بن خارجة قال: ” قلت لابي

(1) سنن الدارمي 2: 98 – 99، مسند أحمد 2: 229، صحيح البخاري 7: 181، سنن أبي داود 3: 365 ح 3844، سنن ابن ماجة 2: 1159 ح 3505، سنن البيهقي 1: 252.

ومقله: غمسه في الماء.

المنجد: 770.

(2) التهذيب 9: 86 ح 363، الوسائل 16: 378 ب ” 46 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.

(3) في ص: 65 – 67.

(4) الكافي 6: 264 ح 7، التهذيب 9: 87 ح 366، الوسائل 16: 382 ب ” 52 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.