پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص85

أما ما لا نفس له – كالذباب والخنافس – فلا ينجس بموته، فلا ينجس ما يقع فيه.

طهارته، عملا بظاهر حاله، وبالاصل من طهارته.

وكما يجوز الانتفاع به للاستصباح يجوز لدهن الجرب وعمل الصابون.

ومفهوم تخصيص الدهن بذلك عدم جواز بيع غيره من المائعات المنجسة – كالدبس – مع الاعلام بحاله.

والمشهور أنه كذلك، لعدم ظهور منفعة مقصودة فيه ولعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ” (1) خرج من ذلك الدهن النجس فيبقى الباقي.

ولا فرق في بيعه مع الاعلام بحاله بين كون المشتري ممن يستحل النجس وعدمه، لبقاء المنفعة المحللة في الدهن على التقديرين.

ولو لم يعلمه بالحال ففي صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو فساده وجهان، من أن البيع مشروط بالاعلام فلا يصح بدونه، ومن الشك في كونه شرطا، وغايته أن ينجبر بالخيار.

ولو كان المشتري مستحلا لذلك فالوجه الصحة، ولا منافاة بينها وبينوجوب الاعلام والنهي عن بيعه بدونه.

ولو سلم لا يستلزم الفساد في المعاملات.

ثم على تقدير الصحة فهو كبيع المعيب من دون الاعلام بالعيب في ثبوت الارش والرد على التفصيل.

قوله: ” أما ما لا نفس له.

الخ “.

قد شرط في نجاسة الميت أن يكون له نفس سائلة وإلا لم ينجس، ويلزم منه أن لا ينجس ما يقع فيه.

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله: ” إذا وقع

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 58 هامش (3).

الماء.