پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص84

ويجوز بيع الادهان النجسة،ومجل ثمنها، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها.

وكذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة.

في كل دخان بالنسبة إلى أصله.

وعلى هذا فتحريم الاستصباح به تحت الظلال تعبد شرعي لا نعلم وجهه.

وقيل: إن الدخان نجس، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، لانه لابد أن يتصاعد من أجزاء الدهن قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار، فإذا لقي الظلال تأثر بنجاسته.

وهو ضعيف، لمنع تصاعد أجزاء الدهن من دون الاستحالة أولا.

وبتقدير تسليمه لا يلزم منه تحريم تنجيس الظلال كما أسلفناه.

والمصنف بعد حكمه بعدم نجاسته تردد فيه.

ووجه التردد قد ظهر من توجيه القولين، كما ظهر منه قوة ما اختاره أولا، وقوة الجواز تحت الظلال.

والقول بالتعبد على تقدير عدم النجاسة مشروط بوجود دليل يقتضيه ولا يظهر علته، أما مع عدمه بل ظهور الدليل في خلافه فلا.

قوله: ” ويجوز بيع الادهان.

الخ “.

المراد بها الادهان النجسة بالعرض كما هو المفروض، أما النجسة بالذات كالاليات الميتة يقطعها من حي أو من ميت فلا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها مطلقا إجماعا، لاطلاق (2) النهي عنه.

وإنما جاز بيع الدهن المتنجس لبقاء منفعته بالاستصباح، ولكن يجب إعلام المشتري بحاله، حذرا من تصرفه فيه بانيا على

(1) صرح في المبسوط (6: 283) بعدم النجاسة، ويسظهر من صدر كلامه الميل إلى القول بالنجاسة، ونسب إليه القول بها العلامة في المختلف (685 – 686) وولده في إيضاح الفوائد 4: 157.

(2) انظر الوسائل 16: 295 ب ” 30 ” من أبواب الذبائح.