مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص83
تقدم منها (1) صحيحة زرارة والحلبي.
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام أنه سأل عن زيت مات فيها جرذ، فقال: ” يستصبح به ” (2) ومنها: صحيحة سعيد الاعرج قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله ولكن اسرج به ” (3).
وغيرها من الاخبار الشاملةبإطلاقها لما تحت الظلال، بل هو الغالب المتبادر من إطلاق الاذن.
ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط (4) إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهة.
وكذلك أطلق ابن الجنيد (5) جواز الاستصباح به.
وفي المختلف (6) قوى الجواز مطلقا أيضا، إلا أن يعلم أو يظن بقاء شئ من عين الدهن فيحرم تحت الظلال.
وفي صحة الاستثناء نظر، لانه مع العلم ببقاء شئ من عين الدهن لاصقا بالمحل فغايته تنجيسه وذلك لا يقتضي التحريم، لان تنجيس الانسان محله من الظلال وغيرها غير محرم.
فالقول بجوازه تحت الظلال مطلقا هو الاصح.
الثاني: على تقدير تحريمه تحت الظلال فهل هو لنجاسة دخانه؟ الاظهر بين الاصحاب العدم، وهو الذي اختاره المصنف، لتحقق الاستحالة المقتضية للطهارة، فإن الدخان حقيقة أخرى مخالفة لحقيقة الدهن وصفاته.
وكذا القول
(1) في ص: 81 – 82.
(2) الكافي 6: 261 ح 2، التهذيب 9: 85 ح 359، الوسائل 16: 374 ب ” 43 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.
(3) التهذيب 9: 86 ح 362، الوسائل 16: 375 الباب المتقدم ح 5.
(4) المبسوط 6: 283.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 685.
(6) المختلف: 685 – 686.