مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص82
ولو كان المائع دهنا، جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز تحت الاظلة.
وهل ذلك لنجاسة دخانه؟ الاقرب: لا، بل هو تعبد.
ودواخن الاعيان النجسة عندنا طاهرة.
وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا، على تردد.
طهره بالماء وإلا لما أطلق النهي عن أكله.
وفي صحيحة الحلبي قال: ” سألت أبا عبد الله عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا، فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دأبة ماتت عليه ” (1).
ويظهر من هذه أن المراد بالجمود ما يعهد عرفا من هذه الاشياء في زمن الشتاء، ولا حد له سوى العرف.
قوله: ” ولو كان المائع دهنا.
الخ “.
البحث هنا يقع في موضعين: الاول: في جواز الاستصباح بالدهن النجس بالعرض.
وهو موضع وفاق.
وقد تقدم ما يدل عليه.
ولكن هل يختص بكونه تحت السماء، أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور بين الاصحاب هو الاول، بل ادعى عليه ابن إدريس (2) الاجماع.
ولا نعلم لهم دليلا على ذلك أصلا، والموجود من الروايات – مع كثرتها – كلها مطلق في جواز الاستصباح، وهو يشمل تحت الظلال وغيره.
وقد
(1) التهذيب 9: 86 ح 361، الوسائل 16: 375 الباب المتقدم ح 4.
(2) السرائر 3: 121 – 122.