پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص81

الثالث: كل ما حصل فيه شئ من النجاسات، كالدم أو البول أو العذرة، فإن كان مائعا حرم وإن كثر، ولا طريق إلى تطهيره.

وإن كان له حالة جمود، فوقعت النجاسة فيه جامدا، كالدبس الجامد والسمن والعسل، ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها والباقي حل.

قوله: ” كل ما حصل فيه شئ.

الخ “.

لا إشكال في نجاسة المائعات – كالدبس والخل والزيت وغيرها – إذاحصل فيها شئ من النجاسات وإن كثر.

والاظهر بين الاصحاب أنه لا سبيل إلى طهارتها ما دامت باقية على حقيقتها، لان المعتبر في تطهير النجس أن يصيب الماء المطهر كل جزء من أجزاء النجس، وما دام المائع متميزا باقيا على حقيقته – أو بعضه – لا يكون الماء مستوعبا لذلك المتميز.

وللعلامة (1) قول بطهرها مع تختل أجزائها، حتى الدهن.

وهو بعيد، إلا بتقدير زوال الاضافة بأن يصير ماء مطلقا، ومعه تنتفي فائدة تطهيرها غالبا.

ولو كانت جامدة ولو في بعض الاحوال – كالدبس والسمن والعسل – لم ينجس بوقوع النجاسة فيها سوى ما اتصل بها، فيكشط ما يكتنفها ويحل الباقي.

وبه روايات كثيرة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك ” (2).

وفيها دلالة على عدم

(1) تذكرة الفقهاء (الطبعة الحديثة) 1: 87 – 88.

(2) الكافي 6: 261 ح 1، التهذيب 9: 85 ح 360، الوسائل 16: 374 ب ” 43 ” من أبوابالاطعمة المحرمة ح 3.