مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص79
ولو وقع قليل من دم – كالاوقية فما دون – في قدر وهي تغلي على النار، قيل: حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان.
ومن الاصحاب من منع الرواية.وهو حسن.
أما ما هو جامد كاللحم والتوابل، فلا بأس به إذا غسل.
وخرج بما [ لا ] (1) يدفعه الحيوان ما يتخلف في بطنه من الدم الذي يجري من المذبح مع النفس إلى الباطن، فإنه نجس حرام قطعا، لانه من جملة الدم المسفوح، ومما يدفعه الحيوان، وإنما تخلف في الباطن لعارض.
قوله: ” ولو وقع قليل من دم.الخ “.
القول بحل المرق المذكور للشيخ في النهاية (2)، وقبله المفيد (3)، إلا أنه لميقيد الدم بالقليل.
ومستند الشيخ صحيحة سعيد الاعرج عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقيه من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم ” (4).
ورواية زكريا بن آدم قال: ” سألت الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله
(1) من إحدى الحجريتين.
(2) النهاية: 588.
(3) المقنعة: 582.
(4) الكافي 6: 235 ح 1، الفقيه 3: 216 ح 1005، الوسائل 16: 376 ب ” 44 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 2.