مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص78
الثاني: الدم المسفوح نجس، فلا يحل تناوله.
وما ليس بمسفوح، كدم الضفادع والقراد، وإن لم يكن نجسا فهو حرام، لاستخباثه.
وما لا يدفعه الحيوان المذبوح، ويستخلف في اللحم، طاهر ليسبنجس ولا حرام.
قوله: ” الدم المسفوح.
الخ).
الدم المسفوح هو الذي يخرج بقوة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه، من سفحت الماء: إذا صببته، أي: المصبوب.
واحترز به عما يخرج من الحيوان بتثاقل كدم السمك، فلا يكون نجسا، ولكنه يحرم، لعموم قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم، (1)، ولانه من الخبائث المحرمة بالآية (2).
والاولى الاستدلال على تحريمه بالخباثة خاصة، لان مطلق الدم مقيد بالآية الاخرى وهي قوله: (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) (3) فقيد الدم المحرم بكونه مسفوحا، فيجب حمل المطلق على المقيد، لاتحاد السبب.
وقد استثني من ذلك ما يتخلف في الحيوان المذبوح في تضاعيف اللحم، فإنه يكون طاهرا أيضا، لانه ليس بمسفوح.
وظاهرهم الاتفاق على حله.
وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد به وجهان، من مساواته له في المعنى، وعدم كونه مسفوحا، ومن الاقتصار بالرخصة المخالفة للاصل على موردها.
ولو قيل بتحريمه في كل ما لا نص فيه ولا اتفاق – وإن كان طاهرا – كان وجها، لعمومتحريم الدم، وكونه من الخبائث.
(1) المائدة: 3.
(2) الاعراف: 157.
(3) الانعام: 145.