پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص75

من بخاره الموجب لنقصان مائيته، أما مع انقلابه بنفسه أو بالشمس فلا يتحقق ذلك أصلا، خصوصا في الاول وإن طال الزمان.

وفصل ابن حمزة (1) فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه وبتحريمه خاصة إن غلى بالنار.

وهو تحكم، وإن كان أقرب إلى الاصل من المشهور.

وبالجملة فهذا الحكم – وهو نجاسته – من المشاهير بغير أمل.

وإلحاقه بالمسكرات أو بالفقاع من حيث التحريم لا يوجب إلحاقه بها مطلقا.

ولا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبسا وعدمه، لاطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين.

وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قاله: ” إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام ” (2).

مع أن هذا فرض بعيد، لانه لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان، فضلا عن الثلثين.

ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا على تقدير إمكانه، لا نتقاله عن اسم العصير، كما يطهر بصيرورته خلا كذلك (3).

ولا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء.

فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه – كالملين (4) – في الشمس فتجفف بها أو بالهواءوذهب ثلثاه حل.

وكذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته.

ولا يقدح فيه نجاسة الاجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين، كما يطهر ما فيه من الاجسام بعد

(1) الوسيلة: 365.

(2) الكافي 6: 420 ح 3، التهذيب 9: 120 ح 519، الوسائل 17: 227 ب ” 2 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 8.

(3) في ” خ “: لذلك.

(4) في ” خ “: كالملبن.