مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص73
ويحرم العصير إذا غلى،سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار.
ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا.
وتحريمه عند الاصحاب موضع وفاق.
وأخبارهم به مستفيضة.
والحكم معلق على ما يطلق عليه اسم الفقاع عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصيته، وهي وجود النشيش، وهو المعبر عنه في بعض الاخبار (1) بالغليان.
ولو أطلق الفقاع على شراب يعلم حله قطعا، كالاقسماء الذي طال مكثه ولم يبلغ هذا الحد، لم يحرم قطعا.
وفي صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال: ” (سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع، ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل، أيحل أن أشربه؟ قال: لا أحبه ” (2).
وهذه الرواية تشعر بكراهة المجهول.
وروى ابن أبي عمير في الصحيح عن مرازم قال: ” كان يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال محمد بن يحيى: قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي ” (3).
والمراد بغليانه ما ذكرناه من النشيش الموجب للانقلاب، كما هو المراد من غليان العصير.
وسيأتي.
قوله: ” ويحرم العصير إذا غلى.الخ “.
لا خلاف بين الاصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى، بأن صار أسفله أعلاه.
وأخبارهم ناطقة به، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ” (4).
(1) انظر الوسائل 17: 229 ب ” 3 ” من أبواب الاشربة المحرمة(2) التهذيب 9: 126 ح 547، الوسائل 17: 306 ب ” 39 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 3.
(3) التهذيب 9: 126 ح 545، الوسائل 17: 305 الباب المتقدم ح 1.
(4) الكافي 6: 419 ح 1، التهذيب 9: 120 ح 516، الوسائل 17: 223 ب ” 2 ” من أبواب الاشربة =