پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص72

والفقاع، قليله وكثيره.

فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ” (1).

وروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله:الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر ” (2).

فأطلق على هذه الاشياء اسم الخمر، إما مجازا لمشاركتها (3) له في الفعل، أو حقيقة من حيث إنه إنما سمي خمرا لمخامرته العقل بالسكر، والمعنى موجود في هذه الاشياء.

والمعتبر في التحريم إسكار كثيره، فيحرم قليله حسما لمادة الفساد، كما حرم الخلوة بالاجنبية لافضائها إليه.

قوله: ” والفقاع قليله وكثيره “.

معطوف على الخمر أو على كل مسكر.

والمراد أنه محرم وإن لم يكن مسكرا، لورود النصوص بتحريمه من غير تقييد، وفيها: أنه خمر مجهول (4)، وأنه الخمر بعينها (5)، وأن حده حد شارب الخمر (6).

(1) الكافي 6: 412 ح 2، التهذيب 9: 112 ح 486، الوسائل 17: 273 ب ” 19 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 1.

(2) الكافي 6: 392 ح 1، التهذيب 9: 101 ح 442، والوسائل 17: 221 ب ” 1 ” من أبواب الاشربةالمحرمة ح 1.

(3) في ” و “: لمشاكلتها.

(4) الكافي 6: 423 ح 7، التهذيب 9: 125 ح 544، الاستبصار 4: 96 ح 373، الوسائل 17: 288 ب ” 27 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 8.

(5) الكافي 6: 423 ح 4، التهذيب 9: 125 ح 542، الاستبصار 4: 96 ح 371، الوسائل 17: 288 الباب المتقدم ح 7.

(6) الكافي 6: 424 ح 15، التهذيب 9: 124 ج 534، الاستبصار 4: 95 ح 369، الوسائل 17: 287 الباب المتقدم ح 2.