پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص71

القسم الخامس: في المائعات والمحرم منها خمسة: الاول: الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ، والبتع، والفضيخ، والنقيع، والمزر.

عارف يفيد قوله الظن.

وبالجملة، فمرجعه إلى الظن به.

ولا يتقدر بما ذكره المصنف من القيراط والقيراطين، لان الطبيب قد يصلحه على وجه لا يضر منه ما هو أزيد من ذلك، حتى لو فرض شخص لا يضره السم لم يحرم عليه تناوله مطلقا.

قوله: ” الخمر وكل مسكر.

الخ “.

تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين، حتى [ إنه ] (1) يقتل مستحله، لثبوت تحريمه في دين الاسلام ضرورة.

ويلحق به في التحريم كل ما أسكر، لقوله صلى الله عليه وآله: ” كل شراب أسكر فهو حرام ” (2) وقوله صلى الله عليه وآله: ” كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ” (3).

وروى علي بن يقطين في الصحيح عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: ” إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها،

(1) من الحجريتين.

(2) مسند أحمد 6: 36، صحيح البخاري 1: 70، صحيح مسلم 3: 1585 ح 67، سنن أبي داود 3: 328 ح 3682، سنن ابن ماجة 2: 1123 ح 3386.

سنن النسائي 8: 298، وورد مضمونه في أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، انظر الوسائل 17: 259 ب ” 15 ” من أبواب الاشربة المحرمة.

)

(3) مسند أحمد 2: 29.

سنن ابن ماجة 2: 1124 ح 3390، المعجم الصغير 1: 54.