مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص67
وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث قال: ” يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار على طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء ” (1).
والمتأخرون عنه فهموا منه ذلك، ومن ثم أنكروه عليه.
وقال ابن إدريس: ” قول شيخنا في نهايته رواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا ” (2).
ثم استدل ابن إدريس بأنهم أنجاس فينفعل ما يباشرونه برطوبة من الاطعمة.
وحجة القائلين بالطهارة عموم قوله تعالى: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) (3)، وقد تقدم (4) وجه عمومه، وظاهر أن الطعام مما يباشر بالايديغالبا، مع أصالة الطهارة، وعدم دلالة الآية (5) السابقة على النجاسة الموجبة للتعدي صريحا، لا حتمالها غيرها.
وما (6) اشتهر من أكل النبي صلى عليه وآله وأصحابه طعام المشركين، خصوصا في غزواتهم واستيلائهم على بلادهم كخيبر وتبوك والشام وغيرها، واشتراطه عليهم ضيافة (7) من مر بهم من المسلمين، وغير ذلك مما هو متواتر لا يسع إنكاره.
والاجماع الذي ادعوه ممنوع.
وكيف يتحقق في موضع النزاع وقد نبه المصنف على تحقق الخلاف بقوله: ” على الاصح “؟! وكون المخالف معلوم النسب فلا يقدح فيه قد بينا ما فيه مرارا نعم،
(1) النهاية: 589 – 590.
(2) السرائر 3: 123.
(3) المائدة: 5.
(4) في ج 11: 459.
(5) التوبة: 28.
(6) كذا في ” ص “، وفي سائر النسخ: وأما ما اشتهر.
(7) انظر سنن البيهقي 9: 59 – 61 و 196، المغني لابن قدامة 10: 570.