پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص63

وتكره: الكلى، وأذنا القلب، والعروق.

ولو شوي الطحال مع اللحم،ولم يكن مثقوبا، لم يحرم اللحم.

وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوبا، وكان اللحم تحته، حرم.

قوله: ” وتكره الكلى.الخ “.

علل في بعض الاخبار (1) كراهة الكلى بأنها مجمع البول.

وفي مرفوعة أبي يحيى الواسطي أن عليا عليه السلام نهى القصابين عن بيع سبعة أشياء، وعد منها آذان الفؤاد (2).

وقد تقدم (3) النهي عن أكل العروق في جملة ما ذكر في خبر إسماعيل بن مرار.

ولا وجه لافراد هذين من المذكورات سابقا، لانها مذكورة معها في الاخبار، فحمل النهي فيها على الكراهة دون غيرها لا وجه له.

وضعف السند يمنع تحريم الجميع عدا ما استثني.

قوله: ” ولو شوي الطحال.الخ “.

هذا التفصيل مشهور بين الاصحاب، ذكره الشيخ (4) وغيره (5).

ومستنده رواية عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الطحال يحل أكله؟ قال: لا تأكله فهو دم ” قلت: فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهوالجوذاب يؤكل ما تحته؟ قال: نعم، يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال،

(1) انظر الكافي 6: 254 ح 6، التهذيب 9: 75 ح 318، الوسائل 16: 360 ب ” 31 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 5.

(2) الكافي 6: 253 ح 2، التهذيب 9: 74 ح 315، الوسائل 16: 359 الباب المتقدم ح 2.

(3) في ص: 61.

(4) النهاية: 585.

(5) السرائر 3: 112، الدروس الشرعية 3: 15.