مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص60
الطحال، والقضيب، والفرث، والدم، والانثيان.
وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد أشبهه التحريم، لما فيها من الاستخباث.
أما الفرج، والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات الاشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق، فمن الاصحاب من حرمها، والوجه الكراهية.
وما يبان من الحي في حكم الميتة، ومنه أليات الغننم.
وقد دل عليها بخصوصها رواية أحمد بن أبي نصر عن الكاهلي قال: ” سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به ” (1).
وفي معناها غيرها (2).
والاستصباح به من أنوأع الاستعمال فيحرم.
وخروج الدهن النجس بنجاسة عرضية عن ذلك بنص خاص (3) دل على جواز الاستصباح به لا يوجب تعديته إلى الميتة ” لوجود الفارق، والاقتصار فيما خالف الاصل على مورده.
قوله: ” المحرمات من الذبيحة.الخ “.
لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات.
وفي معناها الطحال، لانه مجمع الدم الفاسد.
وإنما الكلام في غيره من هذه المعدودات، فالشيخ في
(1) الكافي 6: 254 ح 1، الفقيه 3: 209 ح 967، التهذيب 9: 78 ح 330، الوسائل 16: 295 ب ” 30 ” من أبواب الذبائح ح 1.
(2) انظر الوسائل 16: 295 ب ” 30 ” من أبواب الذبائح ح 2 و 3.
(3) انظر الوسائل 12: 66 ب ” 6 ” من أبواب ما يكتسب به.