پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص56

وفى اللبن روايتان احداهما: الحل، وهي أصحهما طريقا.

والاشبه التحريم، لنجاسته بملاقاة الميت.

قوله: ” وفي اللبن روايتان.الخ “.

هذا هو الحادي عشر مما لا تحله الحياة من الميتة المختلف في طهارته، فذهب الشيخ (1) وأكثر المتقدمين (2) وجماعة من المتأخرين (3) – منهم الشهيد (4) – إلى أنه طاهر، للنص على طهارته في الروايات الصحيحة، فيكون مستثنى منملاقاة المائع للنجس كما استثني الانفحة، منها صحيحة زرارة السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: ” قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال: لا بأس به “.

– وذهب ابن إدريس (5) والمصنف والعلامة (6) وأكثر المتأخرين (7) إلى نجاسته، لملاقاته الميت، ولرواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا ” (18).

والدليل الاول لا يخلو من مصادرة.

والرواية ضعيفة السند جدا، فإن

(1) النهاية: 585.

(2) الهداية: 79 ب ” 134 “، المقنعة: 583، الوسيلة: 361 – 362.

(3) الجامع للشرائع: 390.

(4) الدروس الشرعية 3: 15.

(5) السرائر 3: 112.

(6) المختلف: 683.

(7) إيضاح الفوائد 4: 151، التنقيح الرائع 4: 44 – 45، المقتصر: 336.

(8) التهذيب 9: 76 ح 325 الاستبصار 4: 89 ح 340، الوسائل 16: 367 ب ” 3 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 11.