مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص55
عشرة متفق عليها، وحادي عشر مختلف فيه.
وهي: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، بشرط الجز وغسل موضع الاتصال، والعظم، والظلف، والسن،والقرن، والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى الصلب، والانفحة – بكسر الهمزة وفتح الفاء – وهي كرش الجدي قبل أن يأكل، أو اللبن المنعقد (1) في كرشه، على اختلاف تفسير أهل اللغة (2) له.
فعلى الثاني هو مما لا تحله الحياة، فيناسب ذكره مع الباقي.
وعلى الاول هو مستثنى من الميتة.
وعلى التقديرين فاللبن المذكور طاهر وإن جاور الميتة، للنص عليه في أخبار كثيرة، منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس به “.
وفيها: ” قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض تخرج من الدجاجة؟ فقال: كل هذا لا بأس به ” (3).
والبيض فيها وإن كان مطلقا إلا أنه مقيد في غيرها (4) بما إذا اكتسى القشر الغليظ.
والقول بأنه يعتبر في الحكم بطهارة الشعر وأخويه الجز للشيخ في النهاية (5).
والاصح ما اختاره المصنف والاكثر من عدم اشتراطه مع طهارة موضع الاتصال، لكونه مما لا تحله الحياة وإن كان له نمو ومشابهة للحي، وعملا (6) بعموم النص (7).
(1) في ” د، ص “: المنفعل.
(2) انظر الصحاح 1: 413، لسان العرب 2: 624، القاموس 1: 253.
(3) الفقيه 3: 216 ح 1006، التهذيب 9: 76 ح 324، الاستبصار 4: 89 ح 339 الوسائل 16: 366 ب ” 33 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 10.
(4) انظر الوسائل 16: 365 ب ” 33 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 6.
(5) النهاية: 585.
(6) في ” و “: عملا.
(7) انظر الوسائل 16: 365 ب ” 33 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 3، 5، 8، 9، 10، 12.