مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص54
ونذكر هنا خمسة أنواع: الاول:الميتات، وهي محرمةإجماعا.
نعم، قد يحل منها ما لا تحله الحياة، فلا يصدق عليه الموت.
وهو: الصوف، والشعر، والوبر، والريش.
وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة، وإن استلت غسل منها موضع الاتصال.
وقيل: لا يحل منها ما يقلع.
والاول أشبه.
والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى، والانفحة.
قوله: ” الميتات وهي محرمة.
الخ “.
لا خلاف في تحريم الميتة، وهي المصدر بتحريمها في الآية الكريمة (1).
والمراد منها: الحيوان بعد خروج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا، وأجزاؤهالتي تحلها الحياة.
وعلى هذا لا يفتقر إلى استثناء الجراد والسمك، لان ميتته بغير التذكية [ المعتبرة ] (2) محرمة.
وإطلاق (3) النبي صلى الله عليه وآله عليهما الميتة باعتبار التذكية المشهورة، وهي الذبح.
ومن لا يعتبر فيهما تذكية من العامة (4) نظر إلى هذا الاطلاق.
وأما أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة فهي طاهرة يحل استعمالها.
وهي
(1) المائدة: 3.
(2) من ” م ” فقط.
(3) في قوله صلى الله عليه وآله في الحديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) راجع مسند أحمد 2: 97.
سنن ابن ماجة 2: 1101 ح 3314، سنن البيهقي 1: 254، شرح السنة 11: 244.
(4) الحاوي الكبير 15: 59، المغني لابن قدامة 11: 42، روضة الطالبين 2: 508.