پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص51

وتحرم: الزنابير، والذباب، والبق.وبيض ما يؤكل حلال.وكذا بيض ما يحرم حرام.

ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتفق.

واكتفى الصدوق في المقنع (1) للبطة بثلاثة أيام، ورواه عن القاسم بن محمد الجوهري (2).

واعتبر أبو الصلاح (3) وابن زهرة (4) في الدجاجة خمسة أيام، وجعلا الثلاثة رواية.

وحكى في المبسوط (5) فيها سبعة أيام ويوما إلى الليل.

وحكاه الصدوق في المقنع (6) رواية.

والمستند في الجميع واه، وينبغي اعتبار أكثر الامرين من هذه المقدرات وما به يزول الجلل والنتن، ليخرج من حق الادلة.

ولولا اشتهار العمل بالتقدير في الجملة بين الاصحاب لما أمكن الرجوع إليه في شئ منها لما ذكرنا.

قوله: ” وتحرم الزنابير والذباب والبق “.

لانها من الخبائث المحرمة عموما بنص (7) القرآن.

قوله: ” وبيض ما يؤكل حلال.

الخ “.

هكذا ورد اعتبار البيض في عدة أخبار، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل

(1، 6) لم نجد.

فيه، انظر المقنع: 141 والهامش (6) هناك، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 676.

(2) الفقيه 3: 214 ح 992، الوسائل 16: 357 ب ” 28 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 6.

(3) الكافي في الفقه: 277.

(4) غنية النزوع: 398.

(5) انظر المبسوط 6: 282، ولكن حكى فيه القول الاول – وهو: سبعة أيام – فقط دون الثاني.

وهو: يوم إلى الليل.

(7) الاعراف: 157.