مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص50
ولو اعتلف أحد هذه عذرة الانسان محضا، لحقه حكم الجلل، ولم يحل حتى يستبرأ.
فتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل، إذ ليس فيه شئ موظف.
عند العرب، لانها لا تكون ببلادهم.
ونبه المصنف بتخصيصه على خلاف بعض العامة (1)، حيث ذهب إلى حله كله كحيوانه.
قوله: ” ولو اعتلف أحد هذه.
الخ “.
قد تقدم (2) الكلام في الجلل وما به يتحقق، وأن المعتبر من استبرائه ما يزول به اسمه ويذهب نتنه، من العلف الطاهر في غير المنصوص على مقداره.
ومما نص عليه في الروايات السابقة البطة والدجاجة، ففي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: ” البطة الجلالة لا تؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام ” (3).
وفي رواية السكوني عنه عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام ” (4).
وليس فيهما ذكر الشبه لهما، مع ما قد عرفت من حال الروايات.
(1) روضة الطالبين 2: 541.
(2) في ص: 25.
(3) الكافي 6: 253 ح 12 ” التهذيب 9: 45 ح 189، الاستبصار 4: 77 ح 282، الوسائل 16: 356 ب ” 28 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 2.
(4) الكافي 6: 251 ح 3، التهذيب 9: 46 ح 192، الاستبصار 4: 77 ح 285، الوسائل 16: 356 ب ” 28 “، من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.