پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص48

ولا بأس بالحمام كله،القماري والدباسي والورشان.

وكذا لا بأس بالحجل، والدراج، والقبج، والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي، والصعو.

قوله: ” ولا بأس بالحمام.

الخ “.

قد تقدم في الحج (1) أن الحمام جنس يقع على كل ذات طوق من الطيور، أو ما عب أي: شرب الماء بلا مص، فيدخل فيه القمري وهو الازرق، والدبسي وهو الاحمر، والورشان وهو الابيض، والسمام والفواخت وغيرها.

ولا خلاف في حلها بين أهل الاسلام.

قوله: ” وكذا لا بأس بالحجل.

الخ “.

هذه المعدودات مع اشتمالها على الصفات الموجبة للحل فيما تقدم (2) – من الدفيف وغيره – ورد بحلها نصوص (3)، فلهذا خصها بالذكر.

والدراج بضم الدال.

والقبج بسكون الباء، قال في الصحاح: ” هو الحجل، فارسي معرب ” (4).

فكأنه نوع منه.

والطيهوج من طيور الماء، له ساق طويل.

والدجاج بفتح أوله أفصح من كسره وضمه.

والكروان بالتحريك المفتوح.

والكركي بضم الكاف.

والصعو بفتح الصاد وسكون العين المهملتين.

(1) في ج 2: 429.

(2) في ص: 40.

(3) لاحظ الوسائل 17: 33 ب ” 18 ” من أبواب الاطعمة المباحة.

(4) الصحاح 1: 337.