مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص46
ويكره: الفاختة، والقبرة، والحبارى.
وأغلظ منه كراهية: الصرد، والصوام، والشقراق، وإن لا يحرم.
يؤكل ” بإرادة التعجب من ذلك، دون أن يكون أراد الخبر عن إباحته.
وجعله جاريا مجرى قول أحدنا لغيره إذا رآه (1) يأكل شيئا تعافه الانفس: هذا شئ يؤكل! وهذا تأويل بعيد لا حاجة إليه، لان خبره ليس أولى بالعمل من هذا سندا ودلالة كما قررناه.
قوله: ” ويكره الفاختة.
الخ “.
أما كراهة الفاختة فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أنها طائر مشؤوم يقول: فقدتكم فقدتكم ” (2).
وأما القبرة – بتشديد الباء بغير نون، وإثباتها لحن – فقد روى سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ” لا تأكلوا القبرة، ولا تسبوها،ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد ” (3).
وفي معناها غيرها (4).
وأما الحبارى – بضم الحاء المهملة وفتح الراء – فما وقفت على ما يقتضي كراهتها، وفي التحرير (5) أن به رواية شاذة.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: ” سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، ما تقول في الحبارى؟ قال: إن
(1) في (” ط، ل، و “: أراد.
(2) الكافي 6: 551 – 552 ح 3، الوسائل 8: 386 ب ” 41 ” من أبواب أحكام الدواب ح 2.
(3) الكافي 6: 225 ح 1 ” التهذيب 9: 19 ح 77، الوسائل 16: 249 ب ” 41 ” من أبواب الصيد ح 1.
(4) لاحظ الوسائل 16: 249 ب ” 41 ” من أبواب الصيد.
(5) تحرير الاحكام 2: 160.