پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص41

الثالث: ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام.

وماله أحدها فهو حلال، ما لم ينص على تحريمه.

سأله ما يؤكل من الطير؟ قال: (” كل ما دف، ولا تأكل ما صف ” (1).

وفي معناه (2) كثير.

ولما كان كل واحد من الصفيف والدفيف مما لا يستدام غالبا اعتبر منه الاغلب.

وإطلاق النص والفتوى باعتبار الطير بالامرين يقتضي كونهما ضابطا في الحل مسمتقلا يعمل به من غير نظر إلى كونه مجهولا، بخلاف ما سيأتي من العلامات الثلاثة، فإنه اعتبرها في المجهول.

قوله: ” ما ليس له قانصة.

الخ “.

نبه بقوله: ” ما لم ينص على تحريمه ” على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه.

والظاهر أن الامر لا يتخلف (3)، ولا يعرف طير محرم له أحد هذه، ولا محلل خال عنها.

لكن المصنف تبع في ذلك مورد النص، ففي رواية ابن أبي يعفور قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال:كل ما دف، ولا تأكل ما صف، قلت: إني اوتى به مذبوحا، قال: كل ما كانت له قانصة ” (4).

وروى سماعة عن الرضا عليه السلام: ” كل من طير البر ما كان له

(1) الكافي 6: 247 ح 3، الفقيه 3: 205 ح 936، التهذيب 9: 16 ح 63، الوسائل 16: 346 ب ” 19 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.

(2) لاحظ الوسائل 16: 346 ب ” 19 ” من أبواب الاطعمة المحرمة.

(3) كذا في ” خ “، وفي سائر النسخ: يختلف.

(4) الكافي 6: 248 ح 6، التهذيب 9: 16 ح 64، الوسائل 16: 347 ب ” 19 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 3.