مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص36
مستخبثة، ومنها ما نص على تحريمه بخصوصه، ومنها ما هي ذات سموم وإبر، فتحرم لما فيها من الضرر.
ووافقنا على تحريمها أجمع أبو حنيفة (1).
وأباح الشافعية (2) الضب (3) والارنب بالنص، واليربوع باستطابة العرب له على القاعدة السابقة (4) في أول الكتاب.
ولهم في السمور والسنجاب والفنك وجهان أظهرهما عندهم (5) الحل، إلحاقا لها بالثعلب في الاستطابة.
مع أنه روي عندنا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:” ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه النكرة ” (6).
وبنحو هذا أخذ مالك (7).
وروى حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف (8) النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه، فاتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها ” (9).
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله
(1) بدائع الصنائع 5: 39، روضة القضاة 3: 1344 مسألة (8141)، والمذكور فيهما بعض هذه.
الحيوانات.
(2) 21 لحاوي 2 الكيير 15: 138 – 139، روضة الطالبين 2: 538 – 539، التنب يه للشيرازي 83، الوجيز 2: 215 (3) في هامش ” و ” الضب حيوان للذكر ذكران وللانثى فرجان، واليربوع حيوان قصير اليدين جدا طويل الرجلين، لونه كلون الغزال، والسمور – بفتح السين رضم الميم المشددة – حيوان يشبه السنور.
منه رحمه الله “.
(4) في ص: 7.
(5) الوجز 2: 215، روضة الطالبين 2: 539.
، (6) التهذيب 9: 43 ح 179، الوسائل 16: 311 ب ” 1 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 2.
(7) انظر الهامش (4) في ص: 33.
(8) في هامش ” و “: ” عزفت نفسي عن الشئ أي: زهدت فيه وانصرفت عنه.
منه رحمه لله “.
(9) التهذيب 9: 43 ح 180، الوسائل 16: 319 ب ” 2 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 21.