مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص35
ويحرم: الارنب، والضب، والحشار كلها، كالحية والفأرة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل.
وكذا يحرم: اليربوع، والقنفذ، والوبر، والخز، والفنك، والسمور،والسنجاب، والعضاء، واللحكة، وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى.
ومستند تحريم السباع مطلقا ما تقدم (1) من النهي عن النبي صلى الله عليه وآله عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.
والمراد من ذي الناب الذي يعدو به على الحيوان ويقوى به.
وهو شامل للضعيف منه والقوي.
فيدخل فيه الكلب والاسد والنمر والفهد والدب والقرد والفيل والذئب والثعلب والضبع وابن آوى، لانها عادية بأنيابها.
وخالف في الجميع مالك (2)، وكره السباع كلها من غير تحريم.
ووافقنا أبو حنيفة (3) على تحريم جميع ذلك.
وفرق الشافعية (4) بين ضعيف الناب منها – كالثعلب والضبع (5) وابن آوى – وقويها، فحرم الثاني دون الاول.
قوله: “ويحرم الارنب والضب.الخ “.
تحريم هذه الاشياء كلها عندنا موضع وفاق، ولان الحشار (6) بأجمعها
(1) في ص: 33.
(2) انظر الهامش (4) في ص: 33.
(3) اللباب في شرح الكتاب 3: 229، بدائع الصنائع 5: 39، شرح فتح القدير 8: 417، حلية العلماء 3: 407 روضة القضاة 3: 1342 مسألة (8134).
(4) الحاوي الكبير 15: 137 – 139، روضة الطالبين 2: 538، الوجيز 2: 215 (5) في هامش ” و “: ” الضبع بضم الباء أكثر من إسكانها.
منه رحمه الله “.
(6) في هامش ” و “: ” الحشار صغار دواب الارض، والخنافس جمع خنفساء بضم أوله مع فتح ثالثه أشهر من ضمه وبالمد ” وحكي ضم ثالثه مع القصر.
منه رحمه الله “.