مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص34
ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم.
ويؤكل من الوحشية: البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير.
ويحرم منها: ما كان سبعا.
وهو ما كان له ظفر أو ناب يفرس به، قويا كان كالاسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى.
وخالف فيه مالك أيضا وبعض الشافعية (1).
وآخرون منهم فرقوا بين الانسية والوحشية، فأحلوا الوحشية دون الانسية، قياسا على حل الحمار الوحشي دون الانسي.
وهما ممنوعان.
قوله: ” ويكره أن يذبح.
الخ “.
مستند الكراهة النهي عنه في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، قال في جملة حديث: ” لا تربين شيئا ثم تذبحه ” (2).
وهذه المسألة كانت بباب الذباحة أولى، فإن المكروه من ذلك هو الفعل لا الحيوان، فلا مدخل له بالاطعمة.
قوله: ” ويؤكل من الوحشية.
الخ “.
لا خلاف بين المسلمين في حل الخمسة المذكورة وإنما الكلام في غيرها.
= ب ” 2 ” من أبواب الاسئار ح 2 و 3 و 4.
(1) الحاوي الكبير 15: 140، بداية المجتهد 1: 468، المغني لابن قدامة 11: 68، روضة الطالبين 2: 539.
(2) الكافي 4: 544 ح 20، التهذيب 9: 83 ح 352، الوسائل 16: 308 ب ” 40 ” من أبواب الذبائح ح 1.