مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص33
ويحرم الكلب والسنور، أهليا كان أو وحشيا.
لكنهما متأديتان (1) بالنظر، من حيث إن الخمر لطيف صالح للغذاء والنفوذ في البدن، فإذا ذبحت بعد شربه قبل أن يستحيل نجس اللحم، لنفوذه فيه، بخلاف البول، فإنه لما لم يصلح للتغذية لم ينفذ في اللحم، فلا يقدح في طهارته.
نعم بوصوله إلى الامعاء ينجسها فيغسل.
وفي الحكمين معا نظر، ومن ثم حكم ابن إدريس (2) بكراهة اللحم في الاولى خاصة.
وهذا كله إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم، ونجاسة البواطن حيث لا يتميز فيها عين النجاسة منتفية.
قوله: ” ويحرم الكلب والسنور.
الخ “.
أكثر أهل الاسلام على تحريم أكل الكلب.
والاصل فيه ما روي (3) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.
ولانه نجس العين، لوجوب الغسل من ولوغه، فلا يحل أكله كما لا يحل أكل غيره من النجاسات.
وخالف مالك في الامرين معا (4).
والرواية دلت على تحريم الهر أيضا، إنسيا كان أم وحشيا، لانه ذو ناب يتقوى به.
وفي بعض الاخبار (5) أنه سبع.
(1) في إحدى الحجريتين: متقاربتان.
(2) السرائر 3: 97.
(3) الكافي 6: 245 ح 3، وص: 247 ح 1، الفقيه 3: 205 ح 938، التهذيب 9: 16 ح 65، وص: 38 ح 162، الوسائل 16: 320 ب ” 3 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 2 و 3.
(4) بداية المجتهد 1: 468، الحاوي الكبير 15: 135، روضة القضاة 3: 1342 مسألة (8134)، حلية العلماء 3: 407 – 408.
(5) الكافي 3: 9 ح 4، التهذيب 1: 227 ح 653 و 655، الاستبصار 1: 18 – 19 ح 1، الوسائل 1: 16