مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص31
يشمل الذكر والانثى، ذا الاربع وغيره.
لكن الرواية (1) وردت بنكاح البهيمة، وهي لغة اسم لذات الاربع من حيوان البحر والبر، فينبغي أن يكون العمل عليه، تمسكا بالاصل في موضع الشك.
ويحتمل العموم، لوجود السبب المحرم، وعدم الخصوصية للمحل.
وهو الذي يشعر به إطلاق كلام المصنف وغيره (2).
ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل.
وبقي في المسألة بحث آخر وأحكام مترتبة على هذا الفعل، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في باب الحدود (3).
ثم إن علم الموطوء بعينه اجتنب وسرى إلى نسله.
وإن اشتبه فالمروي (4) أنه يقسم ما وقع فيه الاشتباه نصفين، ثم يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة بأنها فيه قسم نصفين وأقرع بينهما كذلك، إلى أن تبقى واحدة فتذبح وتحرق، وحل الباقي.
وبمضمون الرواية عمل الاصحاب، مع أنها لا تخلو من ضعف وإرسال، لان راويها محمد بن عيسى عن الرجل، ومحمد بن عيسى مشترك بين الاشعري الثقة واليقطيني وهو ضعيف، فإن كان المراد بالرجل الكاظم عليه السلام – كما هوالغالب – فهي – مع ضعفها باشتراك الراوي بين الثقة وغيره – مرسلة، لان كلا الرجلين لم يدرك الكاظم عليه السلام، وإن أريد به غيره أو كان مبهما – كما هو
(1) الكافي 6: 259 ح 1، التهذيب 9: 47 ح 196، الوسائل 16: 359 ب ” 30 ” من أبواب الاطعمة المحرمة.
(2) السرائر 3: 98.
(3) في الباب الثاني من القسم الثاني من كتاب الحدود، وانظر شرائع الاسلام 4: 192.
(4) التهذيب 9: 43 ح 182، الوسائل 16: 358 ب ” 30 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1 و 4.