پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص30

الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة.

فإن لم يشتد كره، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام.

وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.

الثالث:إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا،حرم لحمه ولحم نسله.

ولو اشتبه بغيره قسم فريقين، وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة.

بالعلف الطاهر.

وإنما تظهر فائدته لو اعتبرنا الجلل بأكل مطلق النجاسة ليكون الاستبراء بضده، أما إذا اعتبرناه بالعذرة لا غير فينبغي – حيث لا نص على التعيين – أن يعتبر فيه علفها بغيرها مما لا يحصل به الجلل، ليزول به معناه.

وفي القواعد (1) استشكل في اعتبار العلف الطاهر بالاصالة أو بالفعل.

وفي الكل رجوع إلى غير المرجع، إلا أنه لا معدل عن المشهور.

قوله: ” أن يشرب لبن خنزيرة.

الخ “.

مستند هذا الحكم أخبار كثيرة (2) لا تخلو من ضعف في السند، إلا أنه لا راد لها.

والمراد باشتداده: أن ينبت عليه لحمه، ويشتد عظمه وقوته.

والمراد باستبرائه: أن يعلف بغيره في المدة المذكورة.

ولو كان في محل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك.

وهكذا ورد مفصلا في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (3).

قوله: ” إذا وطئ الانسان.

الخ)،.

إطلاق الانسان يشمل الكبير والصغير، والمنزل وغيره.

وكذلك الحيوان

(1) قواعد الاحكام 2: 156.

(2) راجع الوسائل 16: 352 ب (25) من أبواب الاطعمة المحرمة.

(3) الكافي 6: 250 ح 5، التهذيب 9: 44 ح 186، الاستبصار 4: 76 ح 280، الوسائل 16: 353 ب ” 25 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 4.