پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص28

إلى مدة يزول معها حكم السابق.

فما لا تقدير لمدته شرعا يعتبر في حله زوال اسم الجلل عنه عرفا، وذلك بأن يطيب لحمه ويزول نتنه على ذلك الوجه.

وما ورد على تقديره حكم معتبر من نص أو إجماع اعتمد عليه.

وقد اختلف الاصحاب في مقادير من المدة التي يزول بها الجلل في بعض الحيوانات بسبب اختلاف الرواية، واتفقوا على بعضها.

فمما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما.

وهو موجود في روايات (1) لا تخلو من ضعف.

ومما اختلفوا فيه البقرة: فقيل: تستبرأ بأربعين كالناقة.

وهو قول الشيخ في المبسوط (2).

وهو في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام (3).

وقيل: بعشرين يوما.

وهو مذهب الشيخ في النهاية (4) والخلاف (5)، واختاره المصنف والاكثر (6).

وهو في رواية السكوني (7) عن الصادق عليه السلام

(1) راجع الكافي 6: 251 ح 3 و 6 و 9 و 11 و 12، التهذيب 9: 45 ح 189 و 190 و 192، الاستبصار 4: 77 ح 2 و 3 ر 5، الوسائل 16: 356 – 357 ب ” 28 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5.

(2) المبسوط 6: 282.

(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 26 هامش (7)، ولكن في الكافي: ثلاثين، وفي التهذيب:عشرين، وفي الاستبصار: اربعين.

(4) النهاية: 574.

(5) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 541 مسألة (16).

(6) المهذب 2: 427، الوسيلة: 359، غنية النزوع: 398، السرائر 3: 97، الجامع للشرائع: 381، إرشاد الاذهان 2: 112، اللمعة الدمشقية: 152، التنقيح الرائع 4: 38.

(7) الكافي 6: 251 ح 3، التهذ يب 9: 46 ح 192، الاستبصار 4: 77 ح 285، الوسائل 16: 356 ب ” 28 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.