پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص13

اقرأ هذه الآية التي في الانعام: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ” (1).

ومما ذكرناه يظهر ما ذكره المصنف من أن في الجري روايتين.

والمراد الجنس بالتحريم والتحليل، وأن أشهرهما بين الاصحاب التحريم.

وإنما نسب القول بالتحريم إلى الشهرة خاصة لما قد عرفت من أن روايات الحل صحيحات الاسناد كثيرة، وقد كان يمكن الجمع بينها وبين ما دل على التحريم بالحمل على الكراهة، لكن الاشهر بينهم التحريم.

وكذلك ظهر اختلاف الرواية في المارماهي والزمار.

وأما الزهو فقد دخل في عموم الروايات (2) الدالة على الحل.

ومما ورد فيه بخلاف ذلك رواية محمد بن سليمان بن جعفر قال: ” حدثني إسحاق ماحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا عليه السلام وقد خرجنا من المدينة وقدم هو من سبالة، فقال: ويحك يا فلان لعل معك سمكا، قلت: نعم جعلت فداك، فقال: انزلوا، فقال: ويحك لعله زهو، قلت: نعم، قال: اركبوا لا حاجة لنا فيه، قال: والزهو سمك ليس له قشر ” (3).

وهذه الرواية مع قطع النظر عن سندها لا تدل على التحريم، بل غايتها الكراهة.

لكن قوله فيها إنه ” سمك ليس له قشر ” إن كان من كلام الامام أو ثبت فيتناوله النهي في

(1) التهذيب 9: 6 ح 16، الاستبصار 4: 60 ح 208، الوسائل 16: 335 الباب المتقدم ح 20.

(2) المذكورة في الصفحة السابقة.

(3) الكاني 6: 221 ح 10، التهذيب 9: 3 ح 6، الوسائل 16: 337 ب ” 11 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.

وفي المصادر:.

عن عمه محمد عن سليمان بن جعفر.