مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص548
نعلم أن أحدهما أثبته دون الآخر، والاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع الملك، والقرعة لكل أمر مشكل.
وهذا أولى.
ولو علمنا أن أحدهما المذفف، وشككنا في الآخر هل له أثر الازمان والتذفيف أم لا؟ فالوجهان.
وأولى بالقرعة هنا، لان ملك المذفف معلوم دون غيره.
وقد تقدم (1) الحكم في التحليل وعدمه على هذه التقديرات.
وبقي من أحوال المسألة ما لو ترتب الجرحان وحصل الازمان بمجموعهما، فهو بينهما.
وقيل: هو للثاني.
وقد تقدم (2) توجيه القولين فيما لو كان الصيد ممتنعا بأمرين فأبطل أحدهما أحدهما والآخر الآخر.
تم المجلد الاحدي عشر ولله الحمد، ويليه المجلد الثاني عشر بإذنه تعالى
(1) في ص: 528.
(2) في ص: 541.
+فهرست آيات لقد نصركم الله في مواطن كثيرة/34 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه/40 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة/43 لا تخرجوهن/60 من بيوتهن/60 فاشهدوا/65 نفخة واحدة/70 ولمن جاء به حمل بعير/149 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان 0000/181 وارزقوهم/182 وأقسموا بالله جهد أيمانهم/186 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان/197 إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني/204 إني نذرت لك ما في بطني محررا/312 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة/358 وما علمتم من الجوارح مكلبين/410 اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم/453 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه/460 أحل لكم صيد البحر/505 +