مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص545
هذه لقطة.
وإن كانت غير مثقوبة فهي له مع السمكة.
ولو كان الطير مالكا جناحه ولا أثر لليد عليه فهو لصائده، لاصالة حله، فيستصحب كما استصحب اليده إلا أن يعلم له مالكا فيكون له، ولا يخرج عن ملكه بالامتناع بالطيران وغيره.
ومن هذا الباب ما لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر أو بعضها، فإنها تبقى على ملك الاول، ويجب على الثاني رده.
ولو حصل منه بيض أو فرخ فهو تبعللانثى دون الذكر، فيكون لمالك الانثى.
ولو كان الحمام المتحول مباحا، ففي دخوله في ملك صاحب البرج ما تقدم (1) من الخلاف فيما إذا عشش في داره طائر، وأولى بالملك هنا، لان البرج يقصد لذلك.
ولو شك صاحب البرج في أن الحمام الداخل من المباحات أو ملك الغير فهو أولى به، لاصالة الاباحة.
ولو تحقق أنه اختلط بملكه ملك الغير وعسر التمييز فإن كان الحمام غير محصور فله أن يأكل واحدة واحدة إلى أن يبقى قدر الداخل، كما إذا اختلطت ثمرة الغير بثمره.
وإن لم يكن محصورا – كما هو الغالب – وجب اجتناب الجميع إلى أن يصالح ذلك الغير أو يقاسمه.
وعلى هذا قال بعض الفضلاء (2): ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البروج، لانها لا تنفك عن الاختلاط بمملوك الغير.
(1) في ص: 522.
(2) راجع روضة الطالبين 2: 527.