پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص543

السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل.

ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه.

السابعة: لو رأى (1) صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا، أو غيره مما لا يؤكل، فقتله، لم يحل.

وكذا لو رمى سهما إلى فوق، فأصاب صيدا.

وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه، ظانا بقاءه فبان صيدا.

وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل، لانه لم يقصد الارسال، فجرى مجرى الاسترسال.

قوله: ” ما يقتله الكلب بالعقر.

الخ “.

قد عرفت في صدر الكتاب (2) أن الاصطياد يقع على العقر المزهق للوحشي، فلا بد في الحكم بحله من موته بعقر الكلب إذا كانت الآلة كلبا، فلو مات بغيره من الاسباب وإن كانت مستندة إلى الكلب – كصدمه والبروك عليهوإتعابه – لم يحل.

وكذا لو اشتبه سبب موته، لاحتمال كونه بسبب غير محلل، ومن ثم حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل ما لم يعلم استناد موته إلى العقر المحلل، استصحابا لحكم التحريم إلى أن يثبت الناقل عن حكم الاصل.

قوله: ” لو رمى صيدا فظنه الخ).

من جملة شرائط حل الصيد قصده حال الرمي أو الارسال.

والمراد قصد جنس الصيد المحلل، فلا يكفي قصد مطلق الحيوان، كما لا يعتبر قصد حيوان مخصوص.

فلو أرسل سهما في الفضاء لاختبار قوته، أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه فقتله، لم يحل.

وكذا لو قصد ما ظنه خنزيرا.

أو غيره من

(1) كذا في النسخة الخطية المعتمدة للشرائع، وفي متن نسخ المسالك الخطية وجواهر الكلام (36: 225): رمى.

(2) في ص: 406 – 407.