مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص541
الدراج والقبج، يمتنع بجناحه وعدوه، فكسر الرامي جناحه، ثم كسر آخر رجله، قيل: هو لهما، وقيل: للاخير، لان بفعله تحقق الاثبات.
والاخير قوي.
ومثله الجواب عما يقال: إنه إنما شارك في جنايته على ما قيمته عشرة فكيف يلزم بزيادة عن خمسة؟! فإن التسوية بينهما إنما يتجه إذا اشتركا في مبدأ الجناية، أما إذا انفرد الاول بزيادة لم يقدح ذلك في تفاوتهما ووجوب أزيد من النصف عليه، لانه شارك في تسعة واختص بواحد.
وهو واضح.
إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى ما يجب على الجاني الثاني على الصيد الذي قد أثبته الاول، ونقول: إن (1) ما حكم به في هذه الاوجه على الاول يسقط، ويلزم الثاني للاول ما يقابل جنايته، كما لو كانت إحدى الجنايتين من المالك على عبده والاخرى من غيره.
قوله: ” إذا كان الصيد يمتنع.
الخ “.
القول باشتراكهما فيه للشيخ في المبسوط (2)، محتجا بأن سبب الملك حصل بفعلهما، لان العلة هي المجموع من حيث هو مجموع.
ووجه ما اختاره المصنف – رحمه الله – من أنه للثاني خاصة: أن الازمان حصل عقيب فعله، والاصابة حصلت والمرمي إليه صيد مباح بعد، فيبطل أثر الجراحة الاولى، ويصير صاحبها كالمعين للثاني، والاعانة لا تقتضي الشركة، ولذلك لو أرسل كلبا إلى صيد، فصرف إنسان الصيد إلى الكلب، أو ضيق عليه الطريق حتى أدركه الكلب، يكون الصيد للمرسل من غير أن يشركه المعين.
(1) في ” م “: أيما حكم.
(2) ا لمبسوط 6: 271.